العلامة الحلي
71
تذكرة الفقهاء ( ط . ج )
يا - لا مدخل للجبران في غير الإبل اقتصارا على مورد النص ، وليس غيرها في معناها ، ولا نعلم فيه خلافا ، فمن عدم فريضة البقر أو الغنم ووجد الأدون أو الأعلى أخرجها مع التفاوت أو استرده بالتقويم السوقي . ومن منع من القيمة أوجب في الأدون شراءها ، فإن تطوع بالأعلى جاز ، وإن وجب الأعلى كلف شراؤه ( 1 ) . يب - لو كان النصاب كله مراضا وفريضته معدومة جاز له العدول إلى السفلى مع دفع الجبران المنصوص عليه ، وليس له الصعود مع أخذ الجبران ، لأن الجبران أكثر من الفضل الذي بين الفرضين ، وقد يكون الجبران خيرا ( 2 ) من الأصل فإن قيمة الصحيحين أكثر من قيمة المريضين فكذلك قيمة ما بينهما . يج - لو كان المخرج ولي اليتيم وقلنا بالوجوب ، فالأولى إخراج القيمة إن كان فيه الحظ ، وإلا أخرج الناقص مع الجبران ، أو دفع الزائد وأخذ الجبران ، ولو كان إخراج القيمة أولى لم يجز للولي دفع الناقص مع الجبران ، أما لو كان إخراج القيمة أولى من العين فإنه يجوز إخراج العين . يد - لو أخرج بدل الجذعة ثنية فالأقرب عدم إجابة أخذ الجبران لو طلبه ، لأن المؤدى ليس من أسنان الزكاة فلا يؤخذ له الجبران ، كما لو أخرج فصيلا مع الجبران ، وهو أحد وجهي الشافعية ، والثاني : الجواز ، لزيادة السن ( 3 ) . مسألة 42 : شرط سلار منا في زكاة الإبل والبقر والغنم الأنوثة في
--> ( 1 ) انظر المغني 2 : 453 ، والشرح الكبير 2 : 498 . ( 2 ) ورد في النسخ الخطية " ط وف ون " : جزءا وهو تصحيف . وما أثبتناه من نسخة " م " وهو الصحيح كما ورد كذلك في المنتهى 1 : 485 ومخطوطة نهاية الأحكام ، كلاهما للمصنف رحمه الله ، والكلمة ساقطة من مطبوعة النهاية ، راجع ج 2 ص 326 ( 3 ) المهذب للشيرازي 1 : 154 ، المجموع 5 : 407 ، فتح العزيز 5 : 365 - 366 .